ما حكم الوضوء على الملابس؟ وما حكم المرأة التي تُصلّي بالبنطلون؟
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
الوضوء يجب أن يمسّ الماء الجلد أو يمس الماء الشعر، والجلد إمّا أن يكون الوجه أو الرجلين أو اليدين؛ فلا بد من مماسة الماء عليه.
إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا أن نمسح على الخفين؛ وهما كجوربين من جلد، ويرى الإمام أحمد جواز المسح على الخفين وعلى الجوربين أيضا لحديث أبي داوود -الذي أخرجه بعد ذلك في سننه- حديث المغيرة: "مسح على العمامة وعلى الجوربين".
إذن الوضوء في الوجه، في اليدين إلى المرفقين، في الرأس.. في كل هذه الأماكن لا يجوز إلا على البشرة؛ ولكن للقدمين يجوز على الخفين، وعلى الجوربين عند الإمام أحمد، ولا بأس بذلك.
أما بخصوص مَن يسأل عن حكم صلاة المرأة بالبنطلون؛ فنقول له إن كلمة "البنطلون" تُسمّى في العربية عن الفارسية بـ"السروال"، وهناك حديث وإن كان ضعيفا: "رحم الله المتسرولات مِن أمتي".
والسروال كانت المرأة تلبسه قديما من أجل الستر؛ فالصلاة فيه إذا كان فضفاضا لا يصف ولا يشف ولا يكشف.. صحيحة.
أمّا هذه البنطلونات الحديثة -الإسترتش وكذا إلى آخره- فلا يجوز أن نصلّي بها.
تعليق