1- حكم زكاة الفطر؟
قال ابن باز: فرض الله على المسلمين زكاة أبدانهم كل سنة وقت عيد الفطر. مجموع الفتاوى (14/32)
قال ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد. مجموع الفتاوى (14/ 197)
قال ابن عثيمين: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مجموع الفتاوى (18/258)
قال ابن عثيمين: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه.
2-هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
قال ابن عثيمين: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب. مجموع الفتاوى (18/263). ج : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك. اللجنة الدائمة (9/366)
3- لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
قال ابن عثيمين: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين
. 4- ما الحكمة من فرض هذه الزكاة؟
قال ابن عثيمين: الحكمة من فرض هذه الزكاة جاء بها الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».(18/552)
ماذا تخرج من الطعام:
5- ماذا تخرج من الطعام في زكاة الفطر؟
قال ابن باز: تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها. مجموع الفتاوى (14/32-33)
6- ما مقدار زكاة الفطر من التمر العبيط وأشباهه من الموزونات؟
قال ابن باز: 1- زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس، كالتمر والحنطة ونحو ذلك .
2- أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو .
3- وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والأقط بالكيل فهو أحوط من الوزن. مجموع الفتاوى (14/204-205)
7- هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها؟
قال ابن باز: يجوز ذلك إذا كانت من قوت البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور لأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته . مجموع الفتاوى (14/ 206)
8-هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز؟
قال ابن باز: يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد؛ لأن الزكاة مواساة، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة لكونه من خير طعام الناس اليوم. مجموع الفتاوى (14/ 207) قال ابن عثيمين: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم. مجموع الفتاوى (18/283)
9- ما حكم إخراج الشعير في زكاة الفطر؟ قال ابن عثيمين: إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر، في قوم ليس الشعير قوتاً لهم. مجموع الفتاوى (18/282)
10- بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟ قال ابن عثيمين: هذا لا يصح، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال. مجموع الفتاوى مقدار زكاة الفطر: 11- كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو؟ قال ابن باز: مقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.مجموع الفتاوى (14/ 203) 12- هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟ قال ابن باز: ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته. مجموع الفتاوى (14/ 197)
قال ابن باز: فرض الله على المسلمين زكاة أبدانهم كل سنة وقت عيد الفطر. مجموع الفتاوى (14/32)
قال ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد. مجموع الفتاوى (14/ 197)
قال ابن عثيمين: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مجموع الفتاوى (18/258)
قال ابن عثيمين: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه.
2-هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
قال ابن عثيمين: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب. مجموع الفتاوى (18/263). ج : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك. اللجنة الدائمة (9/366)
3- لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
قال ابن عثيمين: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين
. 4- ما الحكمة من فرض هذه الزكاة؟
قال ابن عثيمين: الحكمة من فرض هذه الزكاة جاء بها الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».(18/552)
ماذا تخرج من الطعام:
5- ماذا تخرج من الطعام في زكاة الفطر؟
قال ابن باز: تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها. مجموع الفتاوى (14/32-33)
6- ما مقدار زكاة الفطر من التمر العبيط وأشباهه من الموزونات؟
قال ابن باز: 1- زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس، كالتمر والحنطة ونحو ذلك .
2- أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو .
3- وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والأقط بالكيل فهو أحوط من الوزن. مجموع الفتاوى (14/204-205)
7- هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها؟
قال ابن باز: يجوز ذلك إذا كانت من قوت البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور لأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته . مجموع الفتاوى (14/ 206)
8-هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز؟
قال ابن باز: يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد؛ لأن الزكاة مواساة، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة لكونه من خير طعام الناس اليوم. مجموع الفتاوى (14/ 207) قال ابن عثيمين: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم. مجموع الفتاوى (18/283)
9- ما حكم إخراج الشعير في زكاة الفطر؟ قال ابن عثيمين: إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر، في قوم ليس الشعير قوتاً لهم. مجموع الفتاوى (18/282)
10- بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟ قال ابن عثيمين: هذا لا يصح، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال. مجموع الفتاوى مقدار زكاة الفطر: 11- كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو؟ قال ابن باز: مقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.مجموع الفتاوى (14/ 203) 12- هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟ قال ابن باز: ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته. مجموع الفتاوى (14/ 197)
تعليق