هل تعرف مامعنى العارية فى الاسلام
بسم الله الرحمن ا لرحيم
2- { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
وفى معنى التعاون نتكلم عن العارية
اولا -تعريف : العارية
عمل من أعمال البر التي ندب إليها الاسلام ورغب فيها . يقول الله سبحانه : " وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان "
وقال أنس ، رضي الله عنه : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فرسا من أبي طلحة يقال له : المندوب ، فركبه فلما رجع قال : " ما رأينا من شئ وإن وجدناه لبحرا " .
وقد عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض .
بم تنعقد :
وتنعقد بكل ما يدل عليها من الاقوال والافعال .
- شروطها :
ويشترط لها الشروط الآتية :
1 - أن يكون المعير أهلا للتبرع .
2 - أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها .
3 - أن يكون النفع مباحا .
4- إعارة الاعارة وإجارتها :
ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل .
وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه ، إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك . فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني فللمالك أن يضمن أيهما شاء ،
- متى يرجع المعير : وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ، ما لم يسبب ضررا للمستعير . فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر .
وجوب ردها : ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله سبحانه : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " وقولة صلى الله علية وسلم ، قال : " أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك " وقال: " العارية مؤداة "
إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير :
نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يمنع الانسان جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار . فقال الحبيب : " لايمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " .
قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ، والله لارمين بها بين أكتافكم .
- واختلف العلماء في معنى الحديث ، هل هو على المندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الايجاب .
وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك ، أصحهما في المذهبين الندب ، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون ، والثاني الايجاب وهو ظاهر الحديث ،
- ومن قال بالندب قال : ظاهر الحديث أنهما توقفوا عن العمل ، فلهذا قال : مالي أراكم عنها معرضين . وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الايجاب ، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الاعراض عنه . والله أعلم . ويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولاضرر فيه على المعير ، فإنه لا يحل منعه وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به .
- لما رواه
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط . فكلم عمر بن الخطاب - فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . وهذا مذهب الشافعي وأحمد وجماعة أهل الحديث . ويرى أبو حنيفة ومالك : أنه لا يقضي بمثل هذا ، لان العارية لا يقضى بها . والاحاديث المتقدمة ترجح الرأي الاول .
-ضمان المستعير : ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها ، سواء فرط أم لم يفرط . وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق . ففي حديث سمرة ، رضي الله عنه ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " على اليد ما أخذت حتى تودي "
(أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه) .
وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه ، لقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم : " ليس على المستعير غير المغل (الخائن .) ضمان ، ولا المستودع غير المغل ضمان " .
والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن ا لرحيم
2- { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
وفى معنى التعاون نتكلم عن العارية
اولا -تعريف : العارية
عمل من أعمال البر التي ندب إليها الاسلام ورغب فيها . يقول الله سبحانه : " وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان "
وقال أنس ، رضي الله عنه : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فرسا من أبي طلحة يقال له : المندوب ، فركبه فلما رجع قال : " ما رأينا من شئ وإن وجدناه لبحرا " .
وقد عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض .
بم تنعقد :
وتنعقد بكل ما يدل عليها من الاقوال والافعال .
- شروطها :
ويشترط لها الشروط الآتية :
1 - أن يكون المعير أهلا للتبرع .
2 - أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها .
3 - أن يكون النفع مباحا .
4- إعارة الاعارة وإجارتها :
ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل .
وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه ، إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك . فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني فللمالك أن يضمن أيهما شاء ،
- متى يرجع المعير : وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ، ما لم يسبب ضررا للمستعير . فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر .
وجوب ردها : ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله سبحانه : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " وقولة صلى الله علية وسلم ، قال : " أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك " وقال: " العارية مؤداة "
إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير :
نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يمنع الانسان جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار . فقال الحبيب : " لايمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " .
قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ، والله لارمين بها بين أكتافكم .
- واختلف العلماء في معنى الحديث ، هل هو على المندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الايجاب .
وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك ، أصحهما في المذهبين الندب ، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون ، والثاني الايجاب وهو ظاهر الحديث ،
- ومن قال بالندب قال : ظاهر الحديث أنهما توقفوا عن العمل ، فلهذا قال : مالي أراكم عنها معرضين . وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الايجاب ، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الاعراض عنه . والله أعلم . ويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولاضرر فيه على المعير ، فإنه لا يحل منعه وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به .
- لما رواه
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط . فكلم عمر بن الخطاب - فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . وهذا مذهب الشافعي وأحمد وجماعة أهل الحديث . ويرى أبو حنيفة ومالك : أنه لا يقضي بمثل هذا ، لان العارية لا يقضى بها . والاحاديث المتقدمة ترجح الرأي الاول .
-ضمان المستعير : ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها ، سواء فرط أم لم يفرط . وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق . ففي حديث سمرة ، رضي الله عنه ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " على اليد ما أخذت حتى تودي "
(أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه) .
وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه ، لقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم : " ليس على المستعير غير المغل (الخائن .) ضمان ، ولا المستودع غير المغل ضمان " .
والحمد لله رب العالمين