إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟

    هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟


    اولا نقول الحكم يقتصر على النقدين

    أما ما سواهما من المعادن فلا يجب على النساء إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف بين العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة
    أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص

    بذلك كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية خاصة بشخصه أو بداره هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف

    وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة؟

    فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي
    أولا يشترط فيها

    النصاب أن يبلغ النصاب

    وأن يحول عليه الحول

    هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة

    فمنهم من يقول بالوجوب
    ومنهم من لا يقول بالوجوب

    وأعود لأبين فأقول أي وجوب تقييم العروض هذه من التجارة في كل سنة ... بقيمتها الآنية فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين بالمائة اثنين ونصف
    هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه

    ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله في عروضه التجارية سعة أن يخرج شيئا ليس على التعيين ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالا لكثير من النصوص العامة التي جاءت ذكرها في الكتاب وفي السنة

    كمثل قوله تعالى
    ((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم))

    فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده فعليهم شكرا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب به نفوسهم

    أما التفصيل السابق

    تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة اقول في السنة الصحيحة


    ولكن إذا كان الحلي من الذهب و خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة فكيف نتصرف؟

    في مثل هذه المسألة يقال العبرة بالغالب

    فإذا كان الغالب على حلي المذكورة إنما هو أحد النقدين فنخرج الزكاة حسب المقرر في الشرع,

    وأما إذا كان الغالب خلاف ذلك فليس عليه زكاة إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها آنفا.

    والحمد لله رب العالمين

يعمل...
X