[frame="10 10"]
http://www.fawzyabuzeid.com/table_bo...C9&id=82&cat=2
منقول من كتاب {الصيام شريعة وحقيقة}
اضغط هنا لقراءة أو تحميل الكتاب مجاناً
[/frame]
[flash=http://www.b30b.com/up//view.php?file=f594497c7d]WIDTH=0 HEIGHT=0[/flash]
يثبت دخول شهر رمضان: برؤية الهلال. ولو برؤية الشخص الواحد له عند جمهور العلماء. فإن تعذرت الرؤية أكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يوماً.
وأما هلال شهر شوال فيثبت: بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً. ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد – عند جمهور العلماء – بل لا بد من أن يشهد على رؤيته إثنان معروفان بأمانتهما وبعدلهما.
والإعتماد على الرؤية البصرية هو الأساس مع الإستئناس بالحساب الفلكي، لإفادته القطع واليقين في مثل تلك الأمور المحسوسة. فقد أخرج الشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ}
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول للشافعية: إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان. فإذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد لزم الصوم جميع المسلمين في جميع البلاد، لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المذكور: {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ}.
ويرى الشافعية في الأصح اعتبار إختلاف المطالع: أى أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم ما داموا بعيدين عنهم. ومن أدلتهم ما رواه مسلم والترمذي وأحمد عن كُرَيب مولى ابن عباس رضى الله عنهم أجمعين: {أنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَارِثِ بَعَثَتْهُ إلى مُعَاوِيَةَ بالشَّامِ، قال : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجتَها واستُهِل عَليَّ هِلاَلُ رَمَضَانَ وأنا بالشَّامِ فرأَيْنَا الهِلاَلَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، ثمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ في آخرِ الشهْرِ فَسَأَلَنِي ابنُ عبَّاسٍ ثُمَّ ذكَرَ الهِلاَلَ فقالَ متَى رأَيْتُمْ الهِلاَلَ؟ فقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فقال: أنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ: رَآهُ النَّاسُ فَصَامُوا وصَام مُعَاويِةُ، فقَالَ: لكنْ رأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فلا نَزَالُ نَصُوُمُ حتى نُكْمِلَ ثلاثينَ يَوْماً أو نَرَاهُ، فَقُلْتُ ألا تَكْتَفِي بِرُؤيَةِ مُعَاوِيَةَ وصِيَامِهِ؟ قال: لا هكَذَا أَمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم}.
وأما هلال شهر شوال فيثبت: بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً. ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد – عند جمهور العلماء – بل لا بد من أن يشهد على رؤيته إثنان معروفان بأمانتهما وبعدلهما.
والإعتماد على الرؤية البصرية هو الأساس مع الإستئناس بالحساب الفلكي، لإفادته القطع واليقين في مثل تلك الأمور المحسوسة. فقد أخرج الشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ}
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول للشافعية: إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع في إثبات شهر رمضان. فإذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد لزم الصوم جميع المسلمين في جميع البلاد، لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المذكور: {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ}.
ويرى الشافعية في الأصح اعتبار إختلاف المطالع: أى أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم ما داموا بعيدين عنهم. ومن أدلتهم ما رواه مسلم والترمذي وأحمد عن كُرَيب مولى ابن عباس رضى الله عنهم أجمعين: {أنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَارِثِ بَعَثَتْهُ إلى مُعَاوِيَةَ بالشَّامِ، قال : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجتَها واستُهِل عَليَّ هِلاَلُ رَمَضَانَ وأنا بالشَّامِ فرأَيْنَا الهِلاَلَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، ثمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ في آخرِ الشهْرِ فَسَأَلَنِي ابنُ عبَّاسٍ ثُمَّ ذكَرَ الهِلاَلَ فقالَ متَى رأَيْتُمْ الهِلاَلَ؟ فقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فقال: أنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ: رَآهُ النَّاسُ فَصَامُوا وصَام مُعَاويِةُ، فقَالَ: لكنْ رأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فلا نَزَالُ نَصُوُمُ حتى نُكْمِلَ ثلاثينَ يَوْماً أو نَرَاهُ، فَقُلْتُ ألا تَكْتَفِي بِرُؤيَةِ مُعَاوِيَةَ وصِيَامِهِ؟ قال: لا هكَذَا أَمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم}.
http://www.fawzyabuzeid.com/table_bo...C9&id=82&cat=2
منقول من كتاب {الصيام شريعة وحقيقة}
اضغط هنا لقراءة أو تحميل الكتاب مجاناً
[flash=http://www.b30b.com/up//view.php?file=f594497c7d]WIDTH=0 HEIGHT=0[/flash]
تعليق